البهوتي

509

كشاف القناع

إذا جهل الحال لالغاء طعنها في بينته ، ( وإلا ) أي وإن لم يتقدم تاريخ عتقه بل تأخر إن علم التاريخ أو لم تخرج له القرعة إن جهل ( فلا ) يعتق سالم كما لو لم تطعن في بينته ( وإن كانت ) البينة ( الوارثة فاسقة ) وشهدت بعتق غانم ( ولم تطعن في بينة سالم كله ) بلا قرعة لان البينة العادلة شهدت بعتقه ولم يوجد ما يعرضها ، ( وينظر في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو خرجت القرعة له عتق كله ) لاقرار الورثة بأنه أعتقه ، ( وإن كان ) عتق غانم ( متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه ) أي من غانم ( شئ ) لأن بينته لو كانت عادلة لم يعتق منه إذا منع فسقها أولى ، ( وإن كانت كذبت ) بينة غانم ( بينة سالم عتق العبدان ) ، لأن سالما مشهود بعتقه وغانما مقر له بأن لا يستحق العتق سواه ( وتدبير مع تنجيز ) في مرض موت ( كآخر تنجيزين مع أسبقهما في كل ما قدمنا ) لأن المدبر يعتق بالموت فوجب أن يتأخر عن المنجز في الحياة أشبه الموصي بعتقه مع المنجز عتقه . فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه أي الأب ( مات على دينه فإن عرف أصل دينه ) من إسلام أو كفر ( فالقول قول من يدعيه ) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه ( وإن لم يعرف ) أصل دينه ( فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه أو قامت به ) أي أنه أخوه ( بينة ) لأن المسلم لا يقر ولده في دار الاسلام على الكفر فصار معترفا بأن أباه كان كافرا مدعيا إسلامه وأخوه ينكره والقول قول المنكر ، ( وإلا ) أي وإن لم يعترف المسلم بأخوة الكافر ولم تقم بها بينة ( ف‍ ) - الميراث ( بينهما ) لتساويهما في الدعوى مع عدم المرجح أشبه ما لو تنازعا عينا في يديهما ( وإن أقام كل ) واحد ( منهما بينة أنه مات على دينه ولم يعرف أصل دينه تعارضتا ) وتساقطتا لتعذر الجمع بينهما ويتناصفان التركة كما لو لم تكن بينة ، ( وإن قال شاهدان نعرفه مسلما و ) قال